الإمام أحمد بن حنبل
68
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
5026 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، « 1 » عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ،
--> وأخرجه سعيدُ بنُ منصور ( 1549 ) ، والبخاري ( 5333 ) ، ومسلم ( 1471 ) ( 7 ) ، وأبو داود ( 2184 ) ، والترمذي ( 1175 ) ، والنسائي 141 / 6 - 142 ، وابنُ ماجة ( 2022 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 52 / 3 ، والدارقطني في " السنن " 8 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 325 / 7 من طريق محمد بن سيرين ، عن يونس ، به . وقد سلف مطولًا برقم ( 4500 ) . يقال : استحمق الرجل : إذا فعل فعل الحمقى ، واستحمقته : وجدته أحمق ، فهو لازم ومتعد ، مثل : استنوق الجمل ، وُيروى ش استُحمق ، على ما لم يسم فاعله ، والأول أولى ليزاوج عَجَزَ . قاله ابن الأثير في " النهاية " . وقوله : " أرأيت إن عجز واستحمق ؟ " معناه : أرأيت إن عجز واستحمق ، أيُسقط عنه الطلاقَ حمقُه ، أو يبطله عجزه ؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى . قاله البغوي في " شرح السنة " وقال السندي : قوله : أرأيت إن عجز : أي الزوج أو ابن عمر ، أي : عن الرجعة . واستحمق : الواو بمعنى أو ، أي : أو فَعَلَ فِعْلَ الأحمق الجاهل ، فترك الرجعة عمداً ، أي : أفما كان الطلاق محسوباً حينئذ ، فكذلك إذا رجع ، إذ لا مدخل للرجعة في رفع الطلاق من الأصل ، والحاصل أن الطلاق أوان الحيض محسوب ، حتى لو لم يراجع لما كان شك في أنه محسوب ، فكذا إذا رجع ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : سعيد ، وهو خطأ . انظر " أطراف المسند " 591 / 3 .